المطلب الثاني: أنواعه:
جعله ابن حجر [1] على نوعين:
1 -المرفوع صريحاً.
2 -المرفوع حكماً.
وكلاهما يكون في قوله، وفعله، وتقريره.
أمَّا المرفوع القولي الصريح؛ فكقول الصحابي: سمعت النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم يقول كذا، أو حدثنا بكذا، ونحو ذلك.
وأمَّا المرفوع الفعلي الصريح؛ فكقول الصحابي: رأيتُ رسولَ الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم يفعل كذا.
وأمَّا المرفوع التقريري الصريح؛ فكقول الصحابي: فَعَلْتُ بحضرة النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم كذا، أو يقول: فَعَلَ فلانٌ بحضرة النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم كذا، ولا يَذْكر إنكاره لذلك.
وأمّا المرفوع حكماً؛ فسيأتي في المطلب الآتي.
(1) ينظر: نزهة النظر ص:52-54، وتدريب الراوي 1/194.