الجواب: لا أعلمه ثابتًا، ولم يثبت أن النسوة كن يؤذّنّ على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما رفع الصوت فلا إشكال في تحريمه، لأن الله عز وجل يقول: (( فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ) ) (الأحزاب: من الآية32) .
فلا ترفع صوتها لتفتن الرجال. وأما بدون رفع الصوت فلم يثبت، ولا بأس أن تقيم، على أنني لا أعلم دليلًا في شأن الإقامة.
[تحفة المجيب - أسئلة إخوة من أمريكا]
2.عنده أخوات مزوجات ولهن أولاد فهل تصح الزكاة للأخت وأولادها؟
الجواب: إذا كانت محتاجة (( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ) ) (التوبة:60) والفقر في اللغة هو الاحتياج إذا كان عندها الذي يكفيها هي وأولادها قوت سنتهم وربما فأنت تصرف في أختك وأولادها وهي تعتبر صدقة وصلة، ولكن الذين يريدون أن يأكلوا الزكاة يقولون لك لا يصح أن تصرفها إلا تدفعها لفلان ولفلان وأنا أقول لك الصدقة على القريب صدقة وصلة كما أخبرنا بذلكم نبينا - صلى الله عليه وآله وسلم - بشرط أن يكون محتاجا. الزكاة عي حق الفقراء وحق المصارف الثمانية ليس لك أن تحابي بالزكاة وأن تعطيها فلانًا وفلانًا لكن إذا كان قريبك محتاجا فهي صدقة وصلة.
[الفواكه الجنية في الخطب والمحاضرات السنية: ص41]
3.إذا كان عند المرأة ما يقدر بعشرين دولار ذهبًا، فكم نصاب ذلك؟ وكم تزكي علية؟
الجواب: إذا كان عندها هذا فيقدر ربع العشر. في العشرين خمسمائة دولار وفي خمسة بقدرها، فخمسمائة ويبقى الخمسة الزائدة بقدرها، والله المستعان.
وننصحك في صدقتك هذه إذا كان قريبك محتاجًا سواء هاهنا، أم في بلدك مثلًا - أبوك أو أخوك أو أبنائك أو زوجك - فننصحك أن تصرفها فيهم، فإن الصدقة على القريب صدقة وصلة.
[الرحلة الأخيرة - فتاوى الشيخ في أمريكا]