الصفحة 50 من 140

8.هل يجوز للمرأة أن تلبس البنطلون في البيت وهي ما تخرج به الشارع، لأنها سمعت أن لرسول صلى الله علية وسلم (( نهى أن تتشبه المرأة بالرجل ) )فهل يجوز لها وهي داخل بيتها لا يراها أحد أن تلبس هذا البنطلون؟

الجواب: إن كان يعد اللباس خاصًا بالرجل، ويعد تشبهًا بالرجل فلا، فإن النبي صلى الله علية وسلم (( لعن الرجال المتشبهين بالنساء، ولعن النساء المتشبهات بالرجال ) )فإذا كان لبسًا خاصًا بالرجل فلا. وإذا كان هناك نوع خاص بالنساء، وليس فيه تشبه بأعداء الإسلام، لأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول كما في (مسند أحمد) من حديث عبد الله ابن عمر يقول (( من تشبه بقوم فهو منهم ) ).

[الرحلة الأخيرة - فتاوى الشيخ في أمريكا]

9.ما حد الحجاب الشرعي؟

الجواب: كما هذه المسألة طويلة الذيل تنازع فيها العلماء رحمهم الله تعالى منهم من يقول: إنه مباح للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها، ويستدلون بحديث أسماء دخلت إلى النبي صلى الله علية وسلم فرأى ثوبها رقيقًا، فقال (( يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يحل أن يرى منها إلى هذا وهذا ) )، وأشار إلى وجهه وكفيه.

ومما استدلوا به (( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) ) (النور: من الآية31) وأولئك القائلون المرأة عورة ما رواه الترمذي عن ابن مسعود أن النبي صلى الله علية وسلم قال (( المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ) )ويقولون أيضًا في قولة تعالى (( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) ) (النور: من الآية31) أن ما ظهر منها كاللباس، وهو قول عبد الله ابن مسعود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت