جواب: تقتل، وهذا الأمر لا يجوز لها، فلا يجوز أن تكون أفندمة، ولا يجوز لها أن تكون مديرة والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: (( لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) ). وما أفلح المسلمون منذ ولوا أمورهم النساء.
[غارة الأشرطة]
29.رجل أوقف أرضًا بقصد أن يحرم النساء الوارثات وخص به الرجال من ذريته وقال لهم: ابنوا مسجدًا، بحيث إذا خاطبهم النساء يقولون: هذا وقف، فهل يصح هذا الوقف أم لا؟.
جواب: إذا عرف قصده باعترافه أو بقرائن أخرى تؤكد هذا فلا يصح الوقف، أما إذا لم يعرف قصده وهو مجرد تهمة، فالوقف صحيح، ولا يجوز أن يتحيل على النساء فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم بعد أن ذكر شيئًا من الفرائض: آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا (( النساء: من الآية11) ، ويقول (وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ (( النساء: من الآية32) .
[غارة الأشرطة]
30.إذا كانت المرأة لها أولاد وقبل الموت تبيع مالها لأحد أولادها بشيء تشترطه عليه فهل هذا البيع صحيح؟.
جواب: إذا كان من أجل أن تحرم الأولاد الآخرين فلا يجوز، وإذا كانت محتاجة فيجوز لها أن تبيع من مالها، وأما أن تحرم أحد الورثة فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: (( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) )وبعد الآيات في سياق الميراث: (وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ (( النساء: من الآية14) فهي تعتبر متعدية لحدود الله. والله المستعان.
[غارة الأشرطة]