الصفحة 51 من 70

فالقبور لا يجوز أن تتخذ مساجد ولا يجوز أن تكون في مصليات الناس ولا يجوز أن توضع في قبلة الناس ولا يجوز أن تتخذ المساجد عليها او حولها .

( الثانية والثمانون ) : اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد كما ذكر عن عمر

ـــ الشرح ــــــــــــــــــــــــ

كذلك أيضا اتخاذ آثار أنبياءهم مساجد هذا من صفة أهل الكتاب وانتقل بطريق الوراثة إلى المسلمين وبالأخص الصوفية فأنهم يرون يعني مثلا لو واحد منهم رأى فلان في مكان كذا قالوا هذه رؤيا حق وعملوا فيه مسجد ومن هذا القبيل .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( الثالثة والثمانون ) : اتخاذ السرج على القبور.

ـــ الشرح ــــــــــــــــــــــــ

وهذا ما نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (ولا تتخذوا عليها السرج) [1]

( الرابعة والثمانون ) : اتخاذها أعيادا.

ـــ الشرح ــــــــــــــــــــــــ

أما هذا فهو الشيء الكثير بأن جعلوا لكل قبرٍ عيدا يأتون إليه ويتطوفون به ويسالون صاحبه ما لا يُطلب إلا من الله سبحانه وتعالى كشفا المريض ورد الضالة وإعطا الولد ورفع العاهة وما إلى ذلك من الأمور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( الخامسة والثمانون ) : الذبح عند القبور.

ـــ الشرح ــــــــــــــــــــــــ

(1) - رواه ابوداود رقم 3236 والترمذي رقم 320 وحسنه والنسائي رقم 2043 وغيرهم من طريق محمد بن جحادة قال سمعت أبا صالح يحدث عن ابن عباس ومحمد بن جحادة قال فيه الحافظ في التقريب صدوق يهم وأبو صالح هو باذام ، و يقال باذان ، أبو صالح ، مولى أم هانئ بنت أبى طالب قال فيه الحافظ في التقريب ضعيف يرسل وقال الذهبي في الكاشف قال أبو حاتم و غيره: لا يحتج به ، عامة ما عنده تفسير وقد ضعف الحديث العلامة الألباني رحمه الله انظر السلسلة الضعيفة حديث رقم 225

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت