فهرس الكتاب

الصفحة 1110 من 6439

/199 - وفيه: جَابِرَ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: « مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا - أَوْ قَالَ: فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا - وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ، وَأَنَّه عليه السلام، أُتِيَ بِقِدْرٍ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ، فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا، فَسَأَلَ، فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولِ، فَقَالَ: قَرِّبُوهَا، إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أَكْلَهَا، قَالَ: كُلْ فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لا تُنَاجِي » .

وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: عن يونس، عن الزهرى: أُتِيَ بِبَدْرٍ، يَعْنِي طَبَقًا فِيهِ خَضِرَاتٌ.

(1) /200 - وفيه: أَنَسَ، قَالَ عليه السلام: « مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلا يَقْرَبْنَا، ولا يُصَلِّيَنَّ مَعَنَا » .

فى هذا الحديث من الفقه إباحة أكل الثوم؛ لأن قوله: « من أكل » لفظ إباحة، وفى ذلك دليل على أن شهود الجماعة ليس بفريضة خلافًا لأهل الظاهر الذين يوجبونها، ويحرمون أكل الثوم من أجل شهودها، وقد أكل الثوم جماعة من السلف، واختلف العلماء في معانٍ من هذا الحديث، فقال بعضهم: إنما خرج النهى عن مسجد الرسول خاصة من أجل ملائكة الوحى.

وقال جمهور العلماء: حكم مسجد الرسول وحكم سائر المساجد سواء، وملائكة الوحى وغيرها سواء؛ لأنه قد أخبر عليه السلام أنه يتأذى منه بنو آدم، وقال: « يؤذينا بريح الثوم » ، ولا يحل أذى الجليس المسلم حيث كان.

(1) - 1- أخرجه أحمد (3/186) ، ومسلم (2/79) قال: حدثنى زهير بن حرب.

كلاهما- أحمد، وزهير - قال: حدثنا إسماعيل بن علية.

2-وأخرجه البخارى (1/217) قال: حدثنا أبو معمر. وفى (7/105) قال: حدثنا مسدد.

كلاهما - أبو معمر، ومسدد - عن عبد الوارث بن سعيد.

كلاهما - إسماعيل وعبد الوارث - عن عبد العزيز، فذكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت