فهرس الكتاب

الصفحة 1213 من 6439

فبين الفطر والأضحى في الأكل قبل الصلاة فرقان: الواحد ليفصل بين الصيام وبين الصلاة بالأكل، والثانى في الأضحى مباح، إن فعل فحسن وإن لم يفعل فحسن؛ لأنه ليس قبله صيام يحتاج إلى فصله.

والعناق: الأنثى من المعز، عن الخليل.

5 -باب الْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلَّى بِغَيْرِ مِنْبَرٍ

(1) - 1- أخرجه أحمد (3/31) قال: حدثنا وكيع. وفى (3/36) قال: حدثنا أبو عامر، وفى (3/36) أيضا، قال: حدثناه عبد الله بن الحارث. وفى (3/42) قال: حدثنا إسماعيل بن عمر أبو المنذر. وفى (3/54) قال: حدثنا عبد الرزاق. وفى (3/54) قال: حدثنا يحيى.ومسلم (3/20) قال: حدثنا يحيى ابن أيوب، وقتيبة، وابن حجر، قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر، وابن ماجة (1288) قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو أسامة. والنسائى (3/187) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا عبد العزيز. وفى (3/190) قال: أخبرنا عمرو بن على، قال: حدثنا يحيى. وابن خزيمة (1445) قال: حدثنا سلم بن جنادة، قال: حدثنا وكيع. وفى (1449) قال: حدثنا على بن حجر السعدى، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر.

تسعتهم - وكيع، وأبو عامر، وابن الحارث، وأبو المنذر، وعبد الرزاق، ويحيى، وإسماعيل بن جعفر، وأبو أسامة، وعبد العزيز بن محمد - عن داود بن قيس الفراء.

2-وأخرجه أحمد (3/56) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرنى الحارث ابن عبد الرحمن.

3-وأخرجه البخارى (2/22) . وابن خزيمة (1430) قال: حدثنا محمد بن يحيى، وزكريا بن يحيى ابن أبان. =

=ثلاثتهم - البخارى، وابن يحيى، وزكريا - قالوا: حدثنا سعيد بن أبى مريم، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: أخبرنى زيد وهو ابن أسلم.

ثلاثتهم - داود، والحارث، وزيد عن عياض بن عبد الله بن أبى سرح، فذكره.

وبلفظ: « خرج رسول الله، - صلى الله عليه وسلم - في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء، فقال: يا معشر النساء، تصدقن. فإنى أريتكن أكثر أهل النار » .

أخرجه البخارى (1/83، 2/49، 3/45، 226) ومسلم (1/61) قال: حدثنا الحسن بن على الحلوانى، وأبو بكر بن إسحاق. وابن خزيمة (2045) (2462) قال: حدثنا محمد بن يحيى، وزكريا ابن يحيى بن أبان.

خمستهم - البخارى، والحسن، وأبو بكر، ومحمد بن يحيى، وزكريا - قالوا: حدثنا سعيد بن أبى مريم، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: أخبرنى زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله، فذكره.

رواية البخارى (3/45) مختصرة على « أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ فذلك نقصان دينها » .

ورواية البخارى (3/226) مختصرة على « أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها » .

لم يذكر مسلم متن الحديث، وإنما ذكره عقب حديث عبد الله بن عمر، رضى الله عنهما، في كتاب الإيمان.

وروايات ابن خزيمة مختصرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت