38 -باب فَضْلِ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا أَوْ خَلَفَهُ بِخَيْرٍ
1701/ (1) - فيه: زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: « مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِى سَبِيلِ اللَّهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا » .
1702/ (2) - وفيه: أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِىَّ؛ - صلى الله عليه وسلم - ، لَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ بَيْتًا بِالْمَدِينَةِ غَيْرَ بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: « إِنِّى أَرْحَمُهَا، قُتِلَ أَخُوهَا مَعِى » .
قال المهلب: أوجب له - صلى الله عليه وسلم - الفعل مجازًا واتساعًا وإن لم يفعله لوجوب أجره له.
وقال الطبرى: وفيه من الفقه أن كل من أعان مؤمنًا على عمل بر فللمعين عليه أجر مثل العامل، وإذا أخبر الرسول أن من جهز غازيًا فقد غزا، فكذلك من فطر صائمًا أو قواه على صومه، وكذلك من أعان حاجا أو معتمرًا بما يتقوى به على حجه أو عمرته حتى يأتى ذلك على تمامه فله مثل أجره.
(1) - 1 - أخرجه أحمد (4/345) قال: حدثنا معاوية بن عمرو، قال: حدثنا زائدة. وفى (4/345) قال: حدثنا حسين بن على، عن زائدة. والترمذى (1625) قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا الحسين بن على الجعفى، عن زائدة. والنسائى (6/49) قال: أخبرنا أبو بكر بن أبى النضر، قال: حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا عبيد الله الأشجعى، عن سفيان الثورى. وفى الكبرى (تحفة الأشراف) (3526) عن محمد بن حاتم بن نعيم، عن حبان بن موسى، عن ابن المبارك، عن زائدة.
كلاهما - زائدة، والثورى - عن الركين بن الربيع بن عميلة الفزارى، عن أبيه، عن يسير بن عميلة، فذكره.
(2) - أخرجه البخارى في الجهاد (38) عن موسى بن إسماعيل. ومسلم في الفضائل (62) عن حسن الحلوانى، عن عمرو بن عاصم.
كلاهما عن همام بن يحيى العوذى البصرى، عن إسحاق، فذكره تحفة الأشراف (1/91) .