فهرس الكتاب

الصفحة 275 من 6439

(1) /25 - فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ، أنه قَال للنَّاس، وهم يَتَوَضَّئُونَ مِنَ الْمِطْهَرَةِ: أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ، فَإِنَّ أَبَا الْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: تمت وَيْلٌ لِلأعْقَابِ مِنَ النَّارِ - .

قد تقدم القول في معنى هذا الحديث في الباب الذى قبل هذا، ونزيده بيانًا، وذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - لما أمرهم بإسباغ الوضوء دل أن فرض الرجلين الغسل، لأنه لما قال: تمت ويل للأعقاب من النار - ، والأعقاب غير ممسوحة عند من يقول بالمسح كما لا تمسح من الخفين كان دليلًا أن فرض الرجلين غير المسح، لأنه لما قال لهم: أسبغوا الوضوء، لما تركوا من أرجلهم دل أن الأرجل توضأ، ولا يكون ذلك إلا بالغسل، ولما أراد منهم عموم الرجلين، حتى لا يبقى منها لُمعة كان ذلك دليلا على الغسل لا على المسح، قاله الطحاوى.

واختلفوا في تحريك الخاتم في الوضوء فممن روى عنه تحريكه على بن أبى طالب، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وهو قول ابن سيرين، والحسن، وعروة، وميمون بن مهران، وحماد الكوفى، وإليه ذهب أبو ثور.

ورخص في ترك تحريكه سالم، وهو قول مالك، والأوزاعى.

وقال أحمد بن حنبل: إن كان ضيقًا يخلله، وإن كان سلسًا يدعه، وقاله عبد العزيز بن أبى سلمة.

26 -باب غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِى النَّعْلَيْنِ، وَلا يَمْسَحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ

(1) - أبو هريرة - رضى الله عنه: تمت أن النبى - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا لم يَغْسِلْ عَقِبَهُ، فقال: ويل للأعقابِ من النارِ - .

وعند الترمذى، ومسلم: أنَّ النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: تمت ويل للأعقاب من النار - .

قال الترمذي: وقد روى عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: تمت ويل للأعقاب وبُطُون الأقدام من النار - . وأخرج النسائى الثانية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت