فهرس الكتاب

الصفحة 2778 من 6439

قال المهلب: والجهاد أفضل لمن قد حج عن نفسه من الحج، لكن لما استضاف إلى الحج النافلة ستر عورة وقطع ذريعة كان أوكد وأفضل من الجهاد في وقت قد استظهر المسلمون فيه على عدوهم.

قال المؤلف: وقوله: « ارجع فاحجج مع امرأتك » محمول عند العلماء على معنى الندب للزوج أن يحج مع امرأته لا أنه يلزمه ذلك فرضًا كما لا يلزمه مئونة حملها في الحج؛ فلذلك لا يلزمها أن تحمله إليه بنفسه، وقد تقدم في باب حج النساء في آخر كتاب الحج اتفاق الفقهاء في أنه ليس للرجل منع زوجته من حجة الفريضة، كما لا يمنعها من صلاة ولا صيام، فأغنى ذلك عن إعادته.

129 -باب الْجَاسُوسِ وقوله تَعَالَى:

{لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ} [الممتحنة: 1]

(1) - أخرجه الحميدى (49) ، وأحمد (1/79) (600) ، والبخارى (4/72) قال: حدثنا على بن عبد الله. وفى (5/184) قال: حدثنا قتيبة. وفى (6/185) قال: حدثنا الحميدى. ومسلم (7/167) قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، وعَمرو الناقد، وزهير بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم، وابن أبى عُمر. وأبو داود (2650) قال: حدثنا مسدد. والترمذى (3305) قال: حدثنا ابن أبى عمر. والنسائى في الكبرى تحفة الأشراف (7/10227) عن محمد بن منصور، وعبيد الله ابن سعيد السرخسى.

جميعهم - الحميدي، وأحمد بن حنبل، وعلي، وقتيبة، وابن أبى شيبة، والناقد، وزهير، وإسحاق، وابن أبى عُمر، ومسدد، ومحمد بن منصور، وعبيد الله - عن سفيان بن عيينة، قال: حدثنا عمرو ابن دينار، قال: أخبرنى حسن بن محمد بن علي، قال: أخبرنى عبيد الله بن أبى رافع، فذكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت