فهرس الكتاب

الصفحة 2843 من 6439

1871/ (1) - فيه: سَلَمَةَ، أَتَى النَّبِىَّ؛ - صلى الله عليه وسلم - ، عَيْنٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَهُوَ فِى سَفَرٍ، فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ، ثُمَّ انْفَتَلَ، فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: « اطْلُبُوهُ فَاقْتُلُوهُ » ، فَقَتَلَهُ، فَنَفَّلَهُ سَلَبَهُ.

قال المهلب: هذا الحديث أصل أن الجاسوس الحربى يقتل، وعلى هذا جماعة العلماء، واختلفوا في الحربى يدخل دار الإسلام بغير أمان، فقال مالك: هو فيء لجميع المسلمين. وهو قول أبى حنيفة، وأبى يوسف، وقال محمد: هو لمن وجده. وقال الشافعى: هو فيء إلا أن يسلم قبل أن يظفروا به.

قال المؤلف: وظاهر الحديث يدل أنه لمن وجده؛ لأن نبى الله إنما أعطى سلبه لسلمة ابن الأكوع وحده؛ لأنه كان قتله. قال غيره: ومن قال: إنه فيء فلأنه مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، من باب الغنائم إلى باب الفيء، والفيء للإمام أن يصنع فيه ما شاء حيث شاء، ومن قال: هو لمن وجده حكم له بحكم الغنائم أنها لمن أخذها بعد الخمس.

(1) - 1 - أخرجه أحمد (4/49) قال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد. وفيه (4/49) قال: حدثنا هاشم ابن القاسم. وفى (4/51) قال: حدثنا بهز بن أسد. ومسلم (5/150) قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا عمر بن يونس الحنفى. وأبو داود (2654) قال: حدثنا هارون بن عبد الله، أن هاشم بن القاسم، وهشاما حدثاهم. والنسائى في الكبرى « تحفة الأشراف » (4514) عن أحمد ابن محمد بن عبيد الله بن أبى رجاء، عن شعيب بن حرب. ستتهم (عبد الرحمن، وهاشم، وبهز، وعمر، وهشام بن عبد الملك، وشعيب) عن عكرمة بن عمار.

2 -وأخرجه أحمد (4/50) قال: حدثنا جعفر بن عون. والبخارى (4/84) قال: حدثنا أبو نعيم. وأبو داود (2653) قال: حدثنا الحسن بن على، قال: حدثنا أو نعيم. والنسائى في الكبرى « تحفة الأشراف » (4514) عن أحمد بن سليمان، عن جعفر بن عون. كلاهما (جعفر، وأبو نعيم) قالا: حدثنا أبو العميس.

كلاهما (عكرمة، وأبو العميس) عن إياس بن سلمة، فذكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت