قال المهلب: هذه الترجمة أراد بها البخارى رد قول الشافعى أن شعر الإنسان إذا فارق الجسد نجس، وإذا وقع في الماء نجسه، وذكر قول عطاء: أنه لا بأس باتخاذ الخيوط منها والحبال، ولو كان نجسًا لَمَا جاز اتخاذه.
ولمَّا جاز اتخاز شعر النبى، - صلى الله عليه وسلم -، والتبرك به، علم أنه طاهر، وعلى قول عطاء جمهور العلماء.
قال المهلب: وفى حديث أنس دليل على أن ما أخذ من جسد الإنسان من شعر أو ظفر أنه ليس بنجس، وقد جعل خالد بن الوليد في قلنسوته من شعر النبى، - صلى الله عليه وسلم -، فكان يدخل بها في الحرب فسقطت له يوم اليمامة، فاشتد عليها شدة أنكر عليه أصحاب النبى، - صلى الله عليه وسلم -، لقتله من قتل فيها من المسلمين، فقال: إنى لم أفعل ذلك لقيمتها، لكنى كرهت أن تقع بأيدى المشركين وفيها من شعر الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
وأما قوله: تمت إن أبا طلحة أول من أخذ من شعر النبى - ، فإنه - صلى الله عليه وسلم -، لما حلق رأسه ناول أبا طلحة شعره فقسمه بين الناس، ذكر ذلك ابن المنذر.
قال: ومن قول أصحابنا: أن من مس عضوًا من أعضاء زوجته أن عليه الوضوء، وليس على من مس شعرها طهارة.
وذكر في الباب أربعة أحاديث في الكلب:
(1) - أخرجه مالك ( الموطأ ) (47) . وأحمد (2/460) قال: قرأت على عبد الرحمن. (ح) وحدثنا إسحاق. والبخارى (1/54) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. ومسلم (1/161) قال: حدثنا يحيى ابن يحيى. وأبو داود ( تحفة الأشراف 13799) عن الحارث بن مسكين، عن عبد الرحمن بن القاسم وابن ماجة (364) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا روح بن عبادة، والنسائى (1/52) قال: أخبرنا قتيبة.
سبعتهم - عبد الرحمن بن مهدى، وإسحاق بن عيسى، وعبد الله بن يوسف، ويحيى بن يحيى، وعبد الرحمن بن القاسم، وروح، وقتيبة - عن مالك بن أنس.
وأخرجه الحميدى (967) . وأحمد (2/245) . وابن خزيمة (96) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء.
ثلاثتهم - الحميدى، وأحمد، وعبد الجبار - قالوا: حدثنا سفيان.
كلاهما - مالك، وسفيان بن عيينة - عن أبى الزناد، عن الأعرج، فذكره.
وعن محمد بن سيرين، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: تمت طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب - . =
=أخرجه الحميدى (968) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيوب السختياني. وأحمد (2/265) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا هشام بن حسان، (ح) وقال: حدثنا معمر. عن أيوب. وفى (2/427) قال: حدثنا إسماعيل، عن هشام بن حسان. وفى (2/489) قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا سعيد، عن أيوب. وفى (2/508) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا هشام. ومسلم (1/162) قال: حدثنا زهير ابن حرب، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن هشام بن حسان. وأبو داود (71) قال: حدثنا أحمد ابن يونس. قال: حدثنا زائدة في حديث هشام. وفى (73) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبان، قال: حدثنا قتادة. والترمذى (91) قال: حدثنا سوار ابن عبد الله العنبرى، قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، قال: سمعت أيوب، والنسائى (1/177) . وفى الكبرى (68) قال: أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم، قال: أخبرنا عبدة بن سليمان، قال: حدثنا ابن أبى عروبة، عن قتادة، وابن خزيمة (95) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقى، قال: حدثنا بن علية، عن هشام بن حسان حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا إبراهيم بن صدقة (ح) وحدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور السليمي، قال: حدثنا عبد الأعلى. (ح) وحدثنا محمد بن يحيى القطعى، قال: حدثنا محمد بن مروان.
ثلاثتهم - إبراهيم، وعبد الأعلى، ومحمد بن مروان - قالوا: حدثنا هشام بن حسان. وفى (95 و97) قال: حدثنا جميل بن الحسن، قال: حدثنا أبو همام، يعنى محمد بن مروان، قال: حدثنا هشام.
ثلاثتهم - أيوب السختيانى، وهشام بن حسان، وقتادة - عن محمد بن سيرين، فذكره.
أخرجه أبو داود (72) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا المعتمر، يعنى ابن سليمان (ح) وحدثنا محمد ابن عبيد، قال: حدثنا حماد بن زيد، جميعا عن أيوب، عن محمد، عن أبى هريرة، بمعناه ولم يرفعاه زاد: تمت ... وإذا ولغ الهر غسل مرة - .
وعن أبى رزين وأبى صالح، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: تمت إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليرقه، ثم ليغسله سبع مرار - .
أخرجه أحمد (2/253) قال: حدثنا أبو معاوية. ومسلم (1/161) قال: حدثنا على بن حجر السعدى، قال: حدثنا على بن مسهر. (ح) وحدثنى محمد بن الصباح، قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا. والنسائى (1/53) وفى الكبرى (65) قال: أخبرنا على بن حجر، قال: أنبأنا على بن مسهر. وابن خزيمة (98) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا إسماعيل بن الخليل، قال: حدثنا علي.
ثلاثتهم - أبو معاوية، وعلى بن مسهر، وإسماعيل بن زكريا - عن الأعمش، عن أبى رزين وأبى صالح، فذكراه.
وأخرجه أحمد (2/424) قال: حدثنا أبو معاوية. وفى (2/480) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال:حدثنا شعبة. وابن ماجة (363) قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، قال: حدثنا أبو معاوية والنسائى في الكبرى (الورقة 130 - أ) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا من أبو معاوية. =
=كلاهما - أبو معاوية، وشعبة - عن سليمان الأعمش، عن أبى رزين عن أبى هريرة، فذكره. ليس فيه (أبو صالح ) .
وأخرجه أحمد (2/480) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن سليمان، عن ذكوان عن أبى هريرة، فذكره. ليس فيه: ( أبو رزين ) .
قال أبو عبد الرحمن النسائي: لا أعلم أحدا تابع على بن مسهر على قوله: فليرقه.
فى روايتى أبى معاوية وإسماعيل، لم يقل: (ح) فليرقه - .
وعن ثابت بن عياض مولى عبد الرحمن بن زيد، أنه سمع أبا هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: تمت إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبع مرات - .
أخرجه أحمد (2/271) قال: حدثنا عبد الرزاق. والنسائى (1/52) . وفى (الكبرى) (66) قال: أخبرنى إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا حجاج.
كلاهما - عبد الرزاق، وحجاج - عن ابن جريج، قال: أخبرنى زياد بن سعد، أن ثابت بن عياض مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره، فذكره.
أخرجه أحمد (2/271) قال: حدثنا عبد الرزاق. والنسائى (1/53) وفى الكبرى (67) قال: أخبرنى إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا حجاج.
كلاهما - عبد الرزاق، وحجاج - عن ابن جريج، قال: أخبرنى زياد بن سعد، أنه أخبره هلال، بن أسامة أنه سمع أبا سلمة، فذكره.
وعن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثناه أبو هريرة عن محمد رسول الله (ح) ، فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: تمت طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه، أن يغسله سبع مرات -
أخرجه أحمد (2/314) . ومسلم (1/162) قال: حدثنا محمد بن رافع.
كلاهما - أحمد بن حنبل، ومحمد بن رافع - عن عبد الرزاق بهمام قال: حدثنا معمر، عن همام بن منبه، فذكره.
وعن عبيد بن حنين مولى بنى زريق، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: تمت إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبع مرات - .
أخرجه أحمد (2/398) قال: حدثنا سليمان، قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا عتبة بن مسلم مولى بنى تميم، عن عبيد بن حنين مولى بنى زريق، فذكره.
وعن أبى رافع، عن أبى هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: تمت إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبع مران أولاهن بالتراب - .
أخرجه النسائى (1/177) . وفى الكبرى (69) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا معاذ بن هشام، قال حدثنى أبى، عن قتادة، عن خلاس، عن أبى رافع، فذكره.