-فيه: جَابِر، كُنْتُ مَعَ النَّبِىِّ، - صلى الله عليه وسلم - ، فِى سَفَرٍ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، قَالَ لِى: « ادْخُلِ الْمَسْجِدَ، فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ » .
1903/ (1) - وفيه: كَعْب، كَانَ الرسول - صلى الله عليه وسلم - إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ ضُحًى، دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ.
قال المهلب: الصلاة عند القدوم سنة وفضيلة فيها معنى الحمد لله على السلامة والتبرك بالصلاة أول ما يبدأ به في حضره، ونعم المفتاح هى إلى كل خير، وفيها يناجى العبد ربه - تعالى - وذلك هدى رسول الله وسنته، ولنا فيه أكرم الأسوة.
180 -باب الطَّعَامِ عِنْدَ الْقُدُومِ
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفْطِرُ لِمَنْ يَغْشَاهُ.
1904/ (2) - فيه: جَابِر، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ، نَحَرَ جَزُورًا أَوْ بَقَرَةً. وقال مرة: فَلَمَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ، أَمَرَنِى أَنْ آتِىَ الْمَسْجِدَ، فَأُصَلِّىَ فيه.
« صرار » موضع في نواحى المدينة.
فيه: إطعام الإمام والرئيس أصحابه عند القدوم من السفر، وهو مستحب ومن فعل السلف.
وقال أبو عبد الله بن أبى صفرة: قوله: « كان ابن عمر يفطر لمن يغشاه » أى: إذا قدم من سفر أطعم من يغشاه وأفطر معهم، أى ترك قضاء رمضان؛ لأنه كان لا يصوم رمضان في السفر أصلا، فإذا انقضى إطعامه وزاده ابتدأ قضاء رمضان الذى أفطره في السفر، وقد جاء هذا مفسرًا في « الأحكام » لإسماعيل.
(1) - أخرجه أبو داود (2781) قال: ثنا محمد بن المتوكل العسقلانى، والحسن بن على، قالا: ثنا عبد الرزاق، نى ابن جريج، قال: نى ابن شهاب، قال: نى عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه عبد الله بن كعب، وعمه عبيد الله بن كعب، عن أبيهما كعب بن مالك، فذكره.
(2) - أخرجه أبو داود (3747) قال: حدثنا عثمان بن أبى شيبة، ثنا وكيع، عن شعبة، عن محارب بن دثار، فذكره.