1964/ (1) - فيه: جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عن بَجَالَةُ، قَالَ: كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ - عَمِّ الأحْنَفِ - فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ، فَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِى مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ، وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ.
(1) - البخارى في الجزية (1: 2) عن على بن عبد الله عن سفيان عن عمرو بن دينار، قال: كنت جالسا بين جابر بن زيد وعمرو بن أوس فحدثهما بجالة فذكره، وأبو داود في الخراج « الإمارة 31: 2 » عن مسدد عن سفيان أتم منه. الترمذى في « السير 31: 1 » عن أحمد بن منيع عن أبى معاوية عن الحجاج عن عمرو بن دينار عنه بقصة الجزية مختصرة. و (31: 2) عن ابن أبى عمر، عن سفيان عن عمرو عن بجالة أن عمر كان لا يأخذ الجزية من المجوس حتى أخبره عبد الرحمن، فذكره. وقال: حسن صحيح، النسائى في « السير، الكبرى 113: 3 » عن إسحاق بن إبراهيم ابن راهويه عن سفيان به مختصرًا. « الأشراف 7/208 » .