فهرس الكتاب

الصفحة 312 من 6439

/49 - وفيه: الْمِسْوَرِ، أن النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا توضأ يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ.

(1) /50 - وفيه: السَّائِبَ قَالَ: ذَهَبَتْ بِى خَالَتِى إِلَى النَّبِىِّ، - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنَ أُخْتِى وَجِعٌ، فَمَسَحَ رَأْسِى، وَدَعَا لِى بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ الحديث.

قال المهلب: هذا الباب كله يقتضى طهارة فضل الوضوء، وهو الماء الذى يتطاير عن المتوضئ ويجمع بعدما غسل به أعضاء الوُضُوء.

وفضل السواك هو الماء الذى ينقع فيه السواك ليرطب، وسواكهم الأراك وهو لا يغير الماء.

فأراد البخارى أن يعرفك أن كل ما لا يتغير، فإنه يجوز الوضوء به، والماء المستعمل غير متغير فهو طاهر، واختلف العلماء في ذلك:

فأجاز النخعى، والحسن البصرى، والزهرى الوضوء بالماء الذى قد توضئ به، وهو قول مالك، والثورى، وأبى ثور.

وقال محمد بن الحسن، والشافعى: هو طاهر غير مُطَهِّر.

وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: هو نجس، واحتجوا بأنه ماء الذنوب.

(1) - أخرجه البخارى (1/59) قال: حدثنا عبد الرحمن بن يونس. وفى (4/227) قال: حدثنا محمد بن عبيد الله. وفى (7/156) قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة. وفى (8/94) قال: حدثنا قتيبة ابن سعيد. ومسلم (7/86) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، ومحمد بن عباد. والترمذى (3643) . وفى تمت الشمائل - (16) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. والنسائى في الكبرى تمت تحفة الأشراف - (3794) عن قتيبة بن سعيد. خمستهم - عبد الرحمن، ومحمد بن عبيد الله، وإبراهيم بن حمزة، وقتيبة، ومحمد بن عباد - عن حاتم بن إسماعيل.

وأخرجه البخارى (4/226) قال: حدثنى إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا الفضل بن موسى.

كلاهما - حاتم، والفضل - عن الجعد بن عبد الرحمن، فذكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت