فهرس الكتاب

الصفحة 319 من 6439

وفى العتبية لابن القاسم، عن مالك مرة أجازه، ومرة كرهه.

والسؤر: بقية الماء في الإناء عند العرب.

39 -باب صَبِّ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - وَضُوءَهُ عَلَى الْمُغْمَى عَلَيْهِ

(1) /54 - فيه: جَابِر، قَالَ: جَاءَ الرَسُول - صلى الله عليه وسلم - يَعُودُنِى، وَأَنَا مَرِيضٌ لا أَعْقِلُ، فَتَوَضَّأ،َ وَصَبَّ عَلَىَّ مِنْ وَضُوئِه،ِ فَعَقَلْتُ... الحديث.

قال المهلب: فيه دليل على طهور الماء الذى توضأ به، لأنه لو كان نجسًا لم يصبه عليه، وقد أمر النبى، - صلى الله عليه وسلم -، الذى عَانَ سهلا أن يتوضأ له، ويغسل داخلة إزاره ويصبه عليه، ولو كان نجسًا لم يأمر سهلا أن يغتسل منه، بل رجاء بركته، وأن يحمل عنه شر العين.

وفيه: رقية الصالحين للماء، ومباشرتهم إياه، وذلك مما يرجى بركته.

40 -باب الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ فِى الْمِخْضَبِ وَالْقَدَحِ وَالْخَشَبِ وَالْحِجَارَةِ

(2) /55 - فيه: أَنَسٍ، أُتِىَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمِخْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ فِيهِ مَاءٌ، فَصَغُرَ الْمِخْضَبُ أَنْ يَبْسُطَ فِيهِ كَفَّهُ، فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ، قُلْنَا: كَمْ كُنْتُمْ؟ قَالَ: ثَمَانِينَ وَزِيَادَةً.

(2) - أخرجه مالك تمت الموطأ - صفحة (46) . وأحمد (3/132) قال: قرأت على عبد الرحمن. والبخارى (1/54) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. وفى (4/233) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة. ومسلم (7/59) قال: حدثنى إسحاق بن موسى الأنصاري، قال: حدثنا معن (ح) وحدثنى أبو الطاهر، قال: أخبرنا ابن وهب. والترمذى (3631) قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، قال: حدثنا معن. والنسائى (1/60) قال: أخبرنا قتيبة.

ستتهم - عبد الرحمن، وابن يوسف، وابن مسلمة، ومعن، وابن وهب، وقتيبة - عن مالك، عن إسحاق بن عبد الله، فذكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت