فهرس الكتاب

الصفحة 371 من 6439

/91 - فيه: أَنَس أَن نَاسًا مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ، قَدِموا الْمَدِينَةَ فَاجْتَوَوُهَا، فَأَمَرَهُمُ النَّبِىُّ، - صلى الله عليه وسلم -، بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا...، الحديث.

(1) /92 - وفيه: أَنَس، أَن النَّبِىُّ، - صلى الله عليه وسلم -، كَانَ يُصَلِّى فِى مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ.

اختلف العلماء في طهارة أبوال ما يؤكل لحمه:

فذهب عطاء، والنخعى، والزهرى، وابن سيرين، والحكم، والشعبى إلى أنها طاهرة، وهو قول مالك، والثورى، والليث، ومحمد بن الحسن، وزفر، والحسن بن صالح، وأحمد، وإسحاق.

وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف، والشافعى، وأبو ثور: الأبوال كلها نجسة. وروى مثله عن ميمون بن مهران، والحسن، وحماد.

وقال ابن القصار: وحجة أهل المقالة الأولى: حديث أنس أن النبى، - صلى الله عليه وسلم -، أباح للعرنيين شرب أبوال الإبل وألبانها، فجعل ذلك بمنزلة اللبن، فلو كانت نجسة ما أباح لهم ذلك.

وقال أهل المقالة الثانية: لا حجة لكم في هذا الحديث، لأنه - صلى الله عليه وسلم - إنما أباح لهم شرب البول للمرض، لأنهم استوخموا المدينة، فأباحهم ذلك.

(1) - أخرجه أحمد (3/131) قال: ثنا محمد بن جعفر، وحجاج. و (3/194) قال: ثنا حجاج. والبخارى (1/68) قال: ثنا آدم. و (1/117) قال: ثنا سليمان بن حرب. ومسلم (2/65) قال: ثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، قال: ثنا أبى (ح) وثناه يحيى بن يحيى، قال: ثنا خالد بن الحارث. والترمذى (350) قال: ثنا محمد بن بشار، قال: ثنا يحيى بن سعيد. سبعتهم - محمد بن جعفر، وحجاج، وآدم، وسليمان بن حرب، ومعاذ العنبري، وخالد بن الحارث، ويحيى بن سعيد - عن شعبة، عن أبى التياح، فذكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت