/93 - فيه: مَيْمُونَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِى سَمْنٍ، فَقَالَ: تمت أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَكُلُوا سَمْنَكُمْ - .
(1) /94 - وفيه: أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رسُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم: تمت كُلُّ كَلْمٍ يُكْلَمُهُ الْمُسْلِمُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ يَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهَا إِذْ طُعِنَتْ، تَفَجَّرُ دَمًا، اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ، وَالْعَرْفُ عَرْفُ مِسْكِ - .
قال المؤلف: قول الزهرى: لا بأس بالماء ما لم يغيره لون، أو طعم، أو ريح. هو قول الحسن، والنخعى، والأوزاعى، ومذهب أهل المدينة، وهى رواية أبى مصعب، عن مالك.
وقد روى عنه ابن القاسم أن قليل الماء ينجس بقليل النجاسة، وإن لم تطهر فيه، وهو قول الشافعى.
قال المهلب: وهذا عند أصحاب مالك على سبيل الاستحسان والكراهية لعين النجاسة، وإن قلّت، وهذا القول يستنبط من حديث الفأرة تموت في السمن، لأنه - صلى الله عليه وسلم - منع من أكل السمن لما خشى أن يكون يسرى شىء من الميتة المحرمة، وإن لم يتغير لون السمن، أو ريحه، أو طعمه بموت الفأرة فيه.
(1) - أخرجه مالك في الموطأ (285) عن أبى الزناد. والحميدى (1092) قال: حدثنا سفيان، عن أبى الزناد. وأحمد (2/242) قال: حدثنا سفيان عن أبى الزناد وابن عجلان. ( قال أحمد بن حنبل: وأفرده سفيان مرة عن أبى الزناد) ،وفى تحفة الأشراف (10/13837) عن إسماعيل بن عن مالك عن أبى الزناد والبخارى (4/22) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك، عن أبى الزناد، ومسلم ( 6/34) قال: حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب. قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزناد والنسائى (6/28) قال: أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، عن أبى الزناد.
كلاهما - أبو الزناد، ومحمد بن عجلان - عن الأعرج، فذكره.