وقال الشافعى: رؤية ابن زمعة لسودة مباح في الحكم، ولكنه كرهه للشبهة وأمرها بالتنزه عنه اختيارًا. وقال بعض أصحابه: إنه يجوز للرجل أن يمنع زوجته من رؤية أخيها، وذهبوا إلى أنه أخوها على كل حال؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالولد للفراش وألحق ابن أمة زمعة بفراش زمعة، قالوا: وما حكم به فهو الحق. وفى قوله: « الولد للفراش » ، من الفقه إلحاق الولد بصاحب الفراش في الحرة والأمة. وقوله: « وللعاهر الحجر » ، أى لا شىء للزانى في الولد إذا ادعاه صاحب الفراش، وهذه كلمة تقولها العرب.
9 -بَاب بَيْعِ الْمُدَبَّرِ
(1) - 1 - أخرجه أحمد (3/294) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج.
2 -وأخرجه أحمد (3/308) والبخارى (3/109) قال: حدثنا قتيبة. ومسلم (5/97) قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، وإسحاق بن إبراهيم. وابن ماجه (2513) قال: حدثنا هشام بن عمار. والترمذى (9212) قال: حدثنا ابن أبى عمر.
ستتهم - أحمد، وقتيبة، وأبو بكر، وإسحاق، وهشام، وابن أبى عمر - عن سفيان بن عيينة.
3 -وأخرجه أحمد (3/368) قال: حدثنا محمد بن جعفر. والدارمى (2576) قال: أخبرنا هاشم بن القاسم. والبخارى (3/192) قال: حدثنا آدم بن أبى إياس. والنسائى في الكبرى تحفة الأشراف (2551) عن أحمد بن سليمان، عن يزيد بن هارون.
أربعتهم - محمد، وهاشم، وآدم، ويزيد - عن شعبة.
4 -وأخرجه البخارى (8/181، 9/27) قال: حدثنا أبو النعمان. ومسلم (5/97) قال: حدثنا أبو الربيع، سليمان بن داود العتكى.
كلاهما - أبو النعمان، وأبو الربيع - قالا: حدثنا حماد بن زيد.
أربعتهم - ابن جريج، وسفيان، وشعبة، وحماد - عن عمرو بن دينار، فذكره.
أخرجه مسلم (5/98) قال: حدثنى أبو غسان المسمعى، قال: حدثنا معاذ، قال: حدثنى أبى، عن مطر، عن عطاء بن أبى رباح، وأبى الزبير، عمرو بن دينار، فذكره.
وأخرجه الحميدى (1222) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو بن دينار، وأبو الزبير، فذكراه.