فهرس الكتاب

الصفحة 3850 من 6439

وفيه: حجة لقول مالك أن للمرأة أن تتجر بمالها من غير علم زوجها؛ لأن عائشة اشترت بريرة وأنها إنما استأمرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أمر الولاء خاصة.

وفيه: أن للمرأة أن تعتق بغير إذن زوجها، وقد أكثر الناس في تخريج الوجوه في حديث بريرة حتى بلغوها نحو مائة وجه، وللناس في ذلك أوضاع، وسيأتى في كتاب النكاح كثير من معانيه، إن شاء الله.

بسم الله الرحمن الرحيم

45 -كِتَاب الْهِبَةِ وَفَضْلِهَا والتَحْرِيضِ عَلَيْهَا

1 -باب

(1) /1 - فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ النَّبِىّ، عَلَيْهِ السَّلام: « يَا نِسَاءَ الْمُؤمنات، لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا، وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ » .

(1) - أخرجه أحمد (2/264) قال: حدثنا أبو كامل. قال: حدثنا ليث. وفى (2/307) قال: حدثنا هاشم، قال: حدثنا ليث. وفى (2/432) قال: حدثنا يحيى، عن ابن أبى ذئب. وفى (2/432 و 493) قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا ليث. وفى (2/506) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا ابن أبى ذئب. والبخارى (3/201) قال: حدثنا عاصم بن على، قال: حدثنا ابن أبى ذئب. وفى (8/12) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا الليث. وفى « الأدب المفرد » (123) قال: حدثنا آدم. قال: حدثنا ابن أبى ذئب. ومسلم (3/93) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا الليث بن سعد (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث.

كلاهما - ليث بن سعد، وابن أبى ذئب - عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى، عن أبيه، فذكره.

ورواية الترمذى:

أخرجها أحمد (2/405) قال: حدثنا خلف. والترمذى (2130) قال: حدثنا أزهر بن مروان البصرى، قال: حدثنا محمد بن سواء.

كلاهما - خلف، ومحمد بن سواء - قالا: حدثنا أبو معشر، عن سعيد، فذكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت