قال المهلب: وقول ابن مسعود: ثم أرخص لنا أن ننكح بالثوب، يعنى المتعة، التى كانت حلالًا في أول الإسلام، ثم نسخت بالعدة والميراث والصداق، وفى حديث أبى هريرة إثبات القدر، وأن المرء لا يفعل باختياره شيئًا لم يكن سبق في علم الله.
وقال الطبرى: التبتل هو ترك شهوات الدنيا ولذاتها، والانقطاع إلى الله بالتفرغ لعبادته، والبتل القطع، ومنه قيل لمريم: البتول؛ لانقطاعها إلى الله بالخدمة، ومنه قولهم: صدقة بتلة، يعنى منقطعة عن مالكها، وقال أبو زيد الأنصارى: التبتل العزوبة. قال الطبرى: وهذا الذى قاله أبو زيد نوع من أنواع التبتل.
8 -باب نِكَاحِ الأبْكَارِ
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِعَائِشَةَ: لَمْ يَنْكِحِ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بِكْرًا غَيْرَكِ.
(1) /14 - فيه: عَائِشَةَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ نَزَلْتَ وَادِيًا وَفِيهِ شَجَرَةٌ قَدْ أُكِلَ مِنْهَا، وَوَجَدْتَ شَجَرة لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهَا، فِى أَيِّهَا كُنْتَ تُرْتِعُ بَعِيرَكَ؟ قَالَ: فِى التى لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهَا، يَعْنِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَتَزَوَّجْ بِكْرًا غَيْرَهَا.
(1) - أخرجه البخارى (7/6) قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله. قال: حدثنى أخى. عن هشام بن عروة. عن أبيه.فذكره.
(2) - أخرجه أحمد (6/41) قال: حدثنا ابن إدريس. وفى (6/128) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا وهيب. وفى (6/161) قال: حدثنا حماد بن أسامة.والبخارى (5/71) قال: حدثنا معلى. قال: حدثنا وهيب. وفى (7/6) و (9/46) . قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل. قال: حدثنا أبوأسامة. وفى (7/18) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا حماد بن زيد. وفى (9/46) قال: حدثنا محمد. قال: أخبرنا أبو معاوية. ومسلم (7/134) قال: حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع. جميعا عن حماد بن زيد. واللفظ لأبى الربيع. قال: حدثنا حماد. (ح) وحدثنا ابن نمير. قال: حدثنا ابن إدريس. (ح) وحدثنا أبو كريب. قال: حدثنا أبو أسامة.
خمستهم - عبد الله بن إدريس. ووهيب بن خالد. وأبو أسامة حماد بن أسامة. وحماد بن زيد. وأبو معاوية الضرير - عن هشام بن عروة. عن أبيه. فذكره.