فهرس الكتاب

الصفحة 3943 من 6439

فيه: جواز إنكاح المعسر، وأن الكفاءة إنما هى في الدين لا في المال، فإذا استجازت المرأة أو الولى التقصير في المال جاز النكاح، وقد روى عن عمر بن الخطاب أنه قال: ابتغوا الغنى في النكاح، ما رأيت مثل من قعد بعد هذه الآية: {إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله} [النور: 32] ، وذكر إسماعيل بن إسحاق، قال: حدثنى إسماعيل بن أبى أويس، قال: حدثنا سليمان بن بلال، عن ابن غيلان، عن سعيد بن أبى سعيد، عن أبى هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: « ثلاثة كلهم حق على الله عونه: المجاهد في سبيل الله، والناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء » .

قال المهلب: وفى حديث سهل جواز خطبة المرأة الرجل لنفسها إذا كان صالحًا، ولا عار عليها في ذلك، وفيه أن النساء يخطبن إلى الأولياء، فإن لم يكن ولى فالسلطان ولى من لا ولى له، وسيأتى اختلاف العلماء في قوله: « قد ملكتكها بما معك من القرآن » ، بعد هذا إن شاء الله.

14 -باب الأكْفَاءِ فِى الدِّينِ

وَقول الله تَعَالَى: {وَهُوَ الَّذِى خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا} [الفرقان: 54]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت