فهرس الكتاب

الصفحة 3969 من 6439

قال المؤلف: الرواية ثابتة عن ابن عباس أن السبع المحرمات بالنسب الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت، والسبع المحرمات بالصهر والرضاع الأمهات من الرضاعة، والأخوات من الرضاعة، وأمهات النساء، والربائب، وحلائل الأبناء، والجمع بين الأختين، والسابعة: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} [النساء: 22] .

قال الطحاوى: وقوله: {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23] ، المراد به الوالدات ومن فوقهن من الجدات من قبل الأمهات ومن قبل الآباء، وقوله: {وبناتكم} [النساء: 23] المراد البنات للأصلاب ومن أسفل منهن من بنات الأبناء، ومن بنات البنات وإن سفلن، وقوله: {وأخواتكم} [النساء: 23] ، المراد بذلك الأخوات من الآباء والأمهات، ومن الآباء ومن الأمهات، وقوله: {وعماتكم} [النساء: 23] ، المراد به العمات أخوات الآباء من الآباء والأمهات ومن الآباء ومن الأمهات، وكذلك أخوات الأجداد من كل واحدة من الجهات الثلاث وإن علون، {وخالاتكم} [النساء: 23] ، المراد بذلك أخوات الأمهات الوالدات لآبائهن وأمهاتهن، ولآبائهن ولأمهاتهن أخوات الجدات كأخوات الأمهات في الحرمات؛ لأنه إذا كان لهن حكم الأمهات كان أيضًا لأخواتهن حكم أخوات الأمهات.

{وبنات الأخ} [النساء: 23] ، المراد بذلك بنات الأخ من الأب والأم ومن الأب ومن الأم، ومن الأم وبنات بنيهم، وبنات بناتهن وإن سفلن، {وبنات الأخت} [النساء: 23] ، كذلك أيضًا من أى جهة كن وأولادهن وأولاد أولادهن وإن سفلن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت