فهرس الكتاب

الصفحة 3984 من 6439

وحجة الذين أبطلوا النكاح ظاهر نهى النبى، عليه السلام، عن نكاح الشغار، والنهى يقتضى تحريم المنهى عنه وفساده.

قال ابن المنذر: ودل نهى النبى - صلى الله عليه وسلم - عن الشغار على إغفال من زعم أنه يجعل ما أباحه الله في كتابه من عقد النكاح على غير صداق معلوم قياسًا على ما نهى النبى - صلى الله عليه وسلم - من الشغار ولا يشبه ما نهى الله عنه بما أباحه وهذه غفلة.

واختلفوا في إذا قال: أزوجك أختى على أن تزوجنى أختك على أن يسميا لكل واحدة منهما مهرًا، أو يسمياه لإحداهما، فقالت طائفة: ليس هذا بالشغار المنهى عنه والنكاح ثابت والمهر فاسد، ولكل واحدة منهما مهمر مثلها ما إن دخل بها أو ماتت أو مات عنها، أو نصفه إن طلقها قبل الدخول بها، هذا قول الشافعى، وابن القاسم، وكرهه مالك، ورآه من باب الشغار، وأجازه الكوفيون، ولها ما يسمى لها. وقال أحمد ابن حنبل: إذا كان في الشغار صداق فليس بشغار.

10 -باب هَلْ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لأحَدٍ؟

(1) - أخرجه أحمد (6/134) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا حماد بن سلمة. وفى (6/158) قال: حدثنا محمد بن بشر.وفى (6 /261) قال: حدثنا يونس. قال: حدثنا حماد بن سلمة. و « البخارى » (6/147) قال: حدثنا زكريا بن يحيى. وقال: حدثنا أبو أسامة. وفى (7/15) قال: حدثنا محمد ابن سلام. قال: حدثنا ابن فضيل. و « مسلم » (4/174) قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العباس.

قال: حدثنا أبو أسامة. (ح) وحدثناه أبو بكر بن أبى شبيب.قال: حدثناه عبدة بن سليمان. و « ابن ماجة » (2000) قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة. قال: حدثنا عبدة بن سليمان. و « النسائى » (6/54) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمى. قال: حدثنا أبو أسامة.

خمستهم - حماد بن سلمة، ومحمد بن بشر، وأبو أسامة، ومحمد بن فضيل، وعبدة بن سليمان - عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت