فهرس الكتاب

الصفحة 4018 من 6439

واختلفوا في الثيب الصغيرة، فقال مالك وأبو حنيفة: يزوجها أبوها جبرًا كالبكر، وسواء أصيبت بنكاح أو زنا. وقال الشافعى: لا يزوجها إلا بإذنها، وسواء جومعت بنكاح أو زنا. ووافقه أبو يوسف ومحمد إذا كان الوطء بزنا، واعتلوا بأنها إذا جربت الرجال كانت أعرف بحظها من الولى، فوجب أن يكون الأمر لها.

واحتج الأولون، فقالوا: لما كانت محجورًا عليها في مالها حجر الصغير جاز أن يجبرها على النكاح، وأيضًا فإنها قد ساوت البكر الصغيرة في أنها لا يصح اختيارها، فلا معنى لاستئمارها.

22 -باب إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِىَ كَارِهَةٌ فَنِكَاحُهُ مَرْدُودٌ

(1) /34 - فيه: خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ، أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهْىَ ثَيِّبٌ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتْ النَّبِىّ، عَلَيْهِ السَّلام، فَرَدَّ نِكَاحَهُ.

(1) - أخرجه مالك الموطأ (331لاوأحمد(6/328) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى. (ح) وإسحاق بن عيسى. (ح) قال: عبد الله: وحدثنا مصعب. والبخارى (7/23) قال: حدثنا إسماعيل. وفى (9/26) قال: حدثنا يحيى بن قزعة. وأبو داود (2101) قال: حدثنا القعنبى. والنسائى (6/86) قال: أخبرنى هارون بن عبد الله. قال: حدثنا معن. (ح) وأنبأنا محمد بن سلمة. قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم.

ثمانيتهم - عبد الرحمن بن مهدي، وإسحاق بن عيسى، ومصعب، وإسماعيل، ويحيى بن قزعة، والقعنبي، ومعن، وعبد الرحمن بن القاسم - عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومجمع ابنى يزيد بن جارية فذكراه.

وأخرجه أحمد (6/328) قال: حدثنا أبو معاوية. قال: حدثنا يحيى بن سعيد. قال: حدثنا القاسم ابن محمد، عن مجمع بن يزيد، عن أم مجمع فذكرته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت