فهرس الكتاب

الصفحة 4080 من 6439

وفيه: حجة لمالك ومن وافقه في أن من أفطر في صيام التطوع عامدًا أن عليه القضاء؛ لأنه لو كان للرجل أن يفسد عليها صومها بجماع ما احتاجت إلى إذنه، ولو كان مباحًا كان إذنه لا معنى له، وهو قول أبى حنيفة، وأبى ثور، وقال الشافعى، وأحمد، وإسحاق: لا قضاء عليها.

وفيه: أن حقوق الزوج آكد على المرأة من التطوع بالخير.

61 -بَاب إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا

(1) /82 - فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ الرسول - صلى الله عليه وسلم -: « إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ أَنْ تَجِىءَ، لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ » .

قال المهلب: هذا يوجب أن منع الحقوق كلها في الأبدان كانت أو في الأموال مما يوجب سخط الله تعالى، إلا أن يتغمدها بعفوه.

وفيه: جواز لعن العاصى المسلم إذا كان على وجه الإرهاب عليه؛ لئلا يواقع الفعل، فإذا واقعه فإنه يدعى له بالتوبة والهداية.

وفيه: أن الملائكة تدعوا على أهل المعاصى ما داموا في المعصية، وذلك يدل أنهم يدعون لأهل الطاعة ما داموا فيها.

62 -بَاب لا تَأْذَنِ الْمَرْأَةُ فِى بَيْتِ زَوْجِهَا إِلا بِإِذْنِهِ

(1) - سبق تخريجه.

(2) - أخرجه أحمد (2/316) قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام. والبخارى (3/73، 7/84) قال:= =حدثنا يحيى بن جعفر. قال: حدثنا عبد الرزاق. وفى (7/39) قال: حدثنا محمد بن مقاتل. قال: أخبرنا عبد الله ومسلم (3/91) قال: حدثنا محمد بن رافع. قال: حدثنا عبد الرزاق. وأبو داود (1687، 2458) قال: حدثنا الحسن بن على. قال: حدثنا عبد الرزاق.

كلاهما - عبد الرزاق، وعبد الله بن المبارك - عن معمر، عن همام بن منبه، فذكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت