(1) /21 - فيه: عَائِشَةَ، أَنّه ذُكر لَهَا قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ: مَا أُحِبُّ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَحُ طِيبًا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَنَا طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ طَافَ فِى نِسَائِهِ، ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا.
(2) /22 - وفيه: وَقَالَتْ عَائِشَة: كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِى مَفْرِقِ النَّبِىِّ، - صلى الله عليه وسلم -، وَهُوَ مُحْرِمٌ.
قال المهلب: فيه أن السنة اتخاذ الطيب للنساء والرجال عند الجماع، فكان - صلى الله عليه وسلم - أملك لأربه من سائر أمته، فلذلك كان لا يتجنب الطيب في الإحرام ونهانا عنه، لضعفنا عن ملك الشهوات، إذ الطيب من أسباب الجماع ودواعيه، والجماع يفسد الحج، فمنع فيه الطيب للذريعة.
وسيأتى اختلاف العلماء في الطيب للمحرم في كتاب الحج، والوبيص: البريق واللَّمعان.
وقد احتج بحديث عائشة من لا يوجب التدلك في الغسل، وقالوا: لو تدلك في غسله لم ينضح الطيب منه.
وقال الطحاوى: وقد يجوز أن يكون دلك وقد غسله، وهكذا الطيب إذا كان كثيرًا، ربما غسله فذهب وبقى وبيصه.
15 -باب تَخْلِيلِ الشَّعَرِ حَتَّى إِذَا ظَنَّ
أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ
(3) /23 - فيه: عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، غَسَلَ يَدَيْهِ، وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ اغْتَسَلَ، ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعَرَهُ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ، أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلاثَ غرفات، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ - .
(1) - سبق نخريجه.
(2) - سبق نخريجه.
(3) - سبق نخريجه.