وممن رخص في ذلك عثمان بن عفان، وعلى بن أبى طالب، وابن عمر، وأنس بن مالك، وبشير بن أبى مسعود، والحسن، والشعبى، وابن سيرين، وعلقمة، والأسود، ومسروق، وهو قول مالك، والثورى، وأبى حنيفة، والأوزاعى، وأحمد، وإسحاق.
قال ابن المنذر: ذلك مباح كله.
قال المهلب: ويمكن أن يريد بترك المنديل إبقاء بركة بلل الماء والتواضع بذلك لله تعالى، أو لشىء رآه في المنديل من حرير، أو وسخ، أو لاستعجال كان به، والله أعلم.
وقد روى ابن وهب، عن زيد بن الحباب، عن أبى معاذ، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، أن النبى، - صلى الله عليه وسلم -، كانت له خرقة يتنشف بها بعد الوضوء.
19 -باب مَنِ اغْتَسَلَ عُرْيَانًا وَحْدَهُ فِى الْخَلْوَةِ
وَمَنْ تَسَتَّرَ، وَالتَّسَتُّرُ أَفْضَلُ
وَقَالَ بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم: تمت إِنَّ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ - .
(1) - أخرجه أحمد (2/315) . و تمت البخاري - (781) قال: ثنا إسحاق بن نصر. و تمت مسلم - (1/183) ، (7/99) قال: ثنا محمد بن رافع.
ثلاثتهم - أحمد بن حنبل، وإسحاق، ومحمد بن رافع - عن عبد الرزاق بن همام، قال: ثنا معمر، عن همام بن منبه، فذكره.
وأخرجه أحمد (2/492، 514، 535) ،والبخارى (4/190) ، ( 6/151) تمت الترمذي - (3221) ،والنسائى في الكبرى تمت تحفة الأشراف - (9/12302) عن خلاس، عن عمار بن أبى عمار، فذكره.