فهرس الكتاب

الصفحة 4238 من 6439

/36 - فيه: ابْن عُمَرَ، أَنَّ رَجُلا مِنَ الأنْصَارِ قَذَفَ امْرَأَتَهُ، فَأَحْلَفَهُمَا النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - ، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

قوله: باب إحلاف المتلاعنين، يريد أيمان اللعان المعروفة ومعناه: أن الرجل لما قذف امرأته كان عليه الحد إن لم يأت بأربعة شهداء، يشهدون بتصديق ما قال، على ظاهر قوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة} [النور: 4] ، فلما رمى العجلانى زوجته بالزنا أنزل الله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم} [النور: 6] الآية، فأخرج الله الزوج من عموم الآية وأقام أيمانه الأربع مع الخامسة مقام الشهود الأربعة يدرأ بها عن نفسه الحد كما يدرأ سائر الناس عن أنفسهم بالشهود الأربعة حد القذف، فإذا حلف بها لزم المرأة الحد إن لم تلتعن، فإن التعنت وحلفت دفعت الحد عن نفسها بأيمانها أيضًا كما دفع الرجل بأيمانه عن نفسه.

27 -بَاب يَبْدَأُ الرَّجُلُ بِالتَّلاعُنِ

(1) - 1 - أخرجه أحمد (1/238) (2131) قال: حدثنا يزيد. وفى (1/245) (2199) قال: حدثنا محمد بن ربيعة. و « أبو داود » (2256) قال: حدثنا الحسن بن على، قال: حدثنا يزيد بن هارون. كلاهما - يزيد، ومحمد بن ربيعة - قالا: حدثنا عباد بن منصور.

2 -وأخرجه أحمد (1/273) (2468) قال: حدثنا حسين، قال: حدثنا جرير. و « النسائى » في فضائل الصحابة (122) قال: أخبرنا الحسن بن أحمد، قال: حدثنا أبو الربيع.، قال: حدثنا حماد. كلاهما - جرير، وحماد - عن أيوب.

3 -وأخرجه البخارى (3/233و6/126و7/69) . و « أبو داود » (2254) . و « ابن ماجة » (2067) ، « الترمذى » (3179) قالوا: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا ابن أبى عدى، قال: حدثنا هشام بن حسان.

ثلاثتهم - عباد، وأيوب، وهشام - عن عكرمة، فذكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت