واختلفوا إن مات ولم يفرض لها، فقالت طائفة: لها مهر مثلها ولها الميراث وعليها العدة، روى هذا عن ابن مسعود، وبه قال ابن أبى ليلى، والثورى، والكوفيون، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وقالت طائفة: لها الميراث وعليها العدة ولا مهر لها، روى هذا عن على بن أبى طالب، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وابن عمر، وبه قال مالك، والأوزاعى، والشافعى، واستحب مالك ألا يدخل عليها حتى يقدم لها شيئًا أقله ربع دينار.
والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
51 -كِتَاب النَّفَقَاتِ
1 -بَاب فَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الأهْلِ
وَقَوْلهُ تَعَالَى: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} [البقرة: 219] ، وَقَالَ الْحَسَنُ: الْعَفْوُ الْفَضْلُ.
(1) /1 - فيه: أَبُو مَسْعُود الأنْصَارِىِّ، قَالَ النَّبِىّ عَلَيْهِ السَّلام: « إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً » .
(1) - أخرجه أحمد (5/279) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى.وفى (5/284) قال: حدثنا عفان.والبخارى في الأدب المفرد (748) قال: حدثنا حجاج. ومسلم (3/78) قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني، وقتيبة بن سعيد.وابن ماجة (2760) قال: حدثنا عمران بن موسى الليثى.والترمذى (1966) ، والنسائى في الكبرى (تحفة الأشراف) (2101) كلاهما - الترمذى، والنسائى - عن قتيبة.
ستتهم - ابن مهدى، وعفان، وحجاج، وأبو الربيع، وقتيبة، وعمران - عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبى قلابة، عن أبى أسماء، فذكره.
أخرجه أحمد (5/277) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب، عن أبى قلابة، عمن حدثه، عن ثوبان (لم يذكر أبا أسماء) .
(2) - أخرجه النسائى (6/48) أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا بشر بن المفضل، عن يونس، عن الحسن عن صعصعة بن معاوية قال: لقيت أبا ذر فذكره.
قلت: وفيه عنعه الحسن البصرى.