9 -بَاب مَنْ رَأَى الْهِبَةَ الْغَائِبَةَ جَائِزَةً 78
10 -بَاب الْمُكَافَأَةِ فِى الْهَدِيَّةِ 79
11 -بَاب الْهِبَةِ لِلْوَلَدِ وَإِذَا أَعْطَى بَعْضَ وَلَدِهِ شَيْئًا لَمْ يَجُزْ حَتَّى يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ وَيُعْطِىَ الآخَرِينَ مِثْلَهُ وَلاَ يُشْهَدُ عَلَيْهِ 80
12 -بَاب الإِشْهَادِ فِى الْهِبَةِ 84
13 -بَاب هِبَةِ الرَّجُلِ لامْرَأَتِهِ، وَالْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا 85
14 -بَاب هِبَةِ الْمَرْأَةِ لِغَيْرِ زَوْجِهَا وَعِتْقِهَا إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ 86
15 -بَاب بِمَنْ يُبْدَأُ بِالْهَدِيَّةِ؟ 90
16 -بَاب مَنْ لَمْ يَقْبَلِ الْهَدِيَّةَ لِعِلَّةٍ 91
17 -بَاب إِذَا وَهَبَ هِبَةً أَوْ وَعَدَ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ 92
18 -بَاب كَيْفَ يُقْبَضُ الْعَبْدُ وَالْمَتَاعُ 93
19 -بَاب إِذَا وَهَبَ هِبَةً فَقَبَضَهَا الآخَرُ وَلَمْ يَقُلْ: قَبِلْتُ 95
20 -بَاب إِذَا وَهَبَ دَيْنًا لَهُ عَلَى رَجُلٍ 95
21 -بَاب هِبَةِ الْوَاحِدِ لِلْجَمَاعَةِ 96
22 -بَاب الْهِبَةِ الْمَقْبُوضَةِ وَغَيْرِ الْمَقْبُوضَةِ وَالْمَقْسُومَةِ وَغَيْرِ الْمَقْسُومَةِ 97
23 -بَاب إِذَا وَهَبَ جَمَاعَةٌ لِقَوْمٍ أَوْ رَجُلٌ لِجَمَاعَة مَقسُومًا وَغَيْرِ مَقسُوم جَازَ 99
24 -بَاب مَنْ أُهْدِىَ لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ جُلَسَاؤُهُ فَهُوَ أَحَقُّ 100
25 -بَاب إِذَا وَهَبَ بَعِيرًا لِرَجُلٍ وَهُوَ رَاكِبُهُ فَهُوَ جَائِزٌ له 101
26 -بَاب هَدِيَّةِ مَا يُكْرَهُ لِبَسُهُ 101
27 -بَاب قَبُولِ الْهَدِيَّةِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 103
28 -بَاب الْهَدِيَّةِ لِلْمُشْرِكِينَ 108
29 -بَاب لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَرْجِعَ فِى هِبَتِهِ وَصَدَقَتِهِ 109
30 -بَاب 112
31 -بَاب مَا قِيلَ فِى الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى 112
46 -كتاب العارية 116