(1) /42- ورواه أَبُو أَيُّوبَ، مرة، عَنْ أُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ، عَنْ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -، وَقَالَ: تمت يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّى - .
قَالَ البخارى: الْغَسْلُ أَحْوَطُ، وَذَاكَ الآخِرُ وَإِنَّمَا بَيَّنَّاه لاخْتِلافِهِمْ.
قال المؤلف: قال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل عن حديث عطاء بن يسار، عن زيد بن خالد، قال: سألت خمسة من أصحاب النبى - صلى الله عليه وسلم: عثمان، وعلى، وطلحة، والزبير، وأُبَىّ بن كعب، فقالوا: الماء من الماء، فيه علة؟ قال: نعم، ما يروى من خلافه عنهم.
وقال يعقوب بن شيبة: سمعت على بن المدينى وسئل عن هذا الحديث، فقال: إسناد حسن، ولكنه حديث شاذ، فإن على بن زيد قد روى عن عثمان، وعلى، وأُبَىّ بأسانيد حسان أنهم أفتوا بخلافه. قال يعقوب: وهو حديث منسوخ، كانت هذه الفتيا في أول الإسلام، ثم جاءت السنة بعد ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم: تمت إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل - .
(1) - أخرجه أحمد (5/113) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وفى (5/113) أيضا قال: حدثنا أبو معاوية، وفى (5/114) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، والبخارى (1/81) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، ومسلم (1/185) قال: حدثنا أبو الربيع الزهرانى، قال: حدثنا حماد. (ح) وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو معاوية. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، وعبد الله بن أحمد في زياداته على المسند (5/114) قال: حدثنى عبيد الله بن عمر القواريرى، قال: حدثنا حماد بن زيد.
أربعتهم - يحيى بن سعيد، وأبو معاوية، وشعبة، وحماد بن زيد - عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبى أيوب الأنصارى، فذكره.