فهرس الكتاب

الصفحة 496 من 6439

/29 - فيه: عَائِشَةَ أن صَفِيَّةَ قَدْ حَاضَتْ، فَقَالَ لِهَا رَسُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم: تمت لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا، أَلَمْ تَكُنْ قَدْ طَافَتْ مَعَكُنَّ - ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: تمت فَاخْرُجِن - .

(1) /30 - وفيه: ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ.

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ فِى أَوَّلِ أَمْرِهِ: إِنَّهَا لا تَنْفِرُ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ، يَقُولُ: تَنْفِرُ.

قوله: تمت ألم تكن طافت معكن - ، يريد يوم النحر، وهو طواف الإفاضة المفترض في الحج.

ففيه من الفقه أن طواف الإفاضة يغنى عن طواف الوداع، لأنه غير واجب، ألا ترى أن النبى - صلى الله عليه وسلم - لم يسأل إن كانت طافت لدخول مكة، وإنما سأل إن كانت طافت يوم النحر، فكما يغنى طواف الإفاضة عن كل طواف قبله، كذلك يغنى عن كل طواف بعده، فدل هذا على أن على الإنسان في حجه كله طوافًا واحدًا، وهو طواف الإفاضة.

وقول ابن عباس: تمت رخص للحائض أن تنفر - ، يعنى إذا طافت طواف الإفاضة، وأما إذا لم تطفه فلا تنفر، ولا حج لها، وسيأتى بيان هذا كله في كتاب الحج، إن شاء الله.

25 -باب إِذَا رَأَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ

(1) - أخرجه البخارى في الطهارة (135: 2) عن معلى بن أسد، وفى الحج (146: 3) عن مسلم ابن إبراهيم كلاهما عن وهيب وفيه ( الحج 145: 1) عن مسدد عن سفيان. كلاهما عنه به في الحج (67: 2) عن سعيد بن منصور وأبى بكربن أبى شيبة. كلاهما عن سفيان به والنسائى فيه ( المناسك الكبرى 279: 14) عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى والحارث بن مسكين كلاهما عن سفيان به. و (279: 15) عن جعفر بن مسافر عن يحيى بن حسان عن وهيب به مختصرا. رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للحائض أن تنفر إذا أفاضت، قال طاوس:وسمعت ابن عمر يقول: ينفرن، رسول الله رخص لهن. الأشراف (5/12) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت