فهرس الكتاب

الصفحة 4978 من 6439

(1) /15 - وفيه: سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ سئل: « هَلْ سَمِعْتَ فِى الْخَوَارِجِ شَيْئًا؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَأَهْوَى بِيَدِهِ قِبَلَ الْعِرَاقِ: يَخْرُجُ مِنْهُ قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإسْلامِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ » .

لا يجوز ترك قتال من خرج على الأمة وشق عصاها.

وأما ذو الخويصرة، فإنما ترك النبى - صلى الله عليه وسلم - قتله؛ لأنه عذره بجهله، وأخبر أنه من قوم يخرجون ويمرقون من الدين، فإذا خرجوا وجب قتالهم.

وقد أخبرت عائشة أنه - صلى الله عليه وسلم - كان لا ينتقم لنفسه، إلا أن تنتهك حرمة الله، وكان يعرض عن الجاهلين. وقد وصف الله كرم خلقه - صلى الله عليه وسلم - فقال: {وإنك لعلى خلق عظيم} [القلم: 4] .

قال المهلب: والتآلف إنما كان في أول الإسلام؛ إذ كان بالناس حاجة إلى تألفهم لدفع مضرتهم ولمعونتهم، فأما إذا علىَّ الله الإسلام ورفعه على غيره فلا يجب التألف، إلا أن ينزل بالناس ضرورة يحتاج فيه إلى التألف. وقد تقدم.

والمروق: الخروج، وقد تقدم.

والرمية: الطريدة المرمية. فعيلة بمعنى مفعولة، يقال: شاة رمى: إذا رميت، ويقال: بئس الرمية الأرنب. فيدخل الهاء.

والقذذ: ريش السهم، كل واحدة قذة، وقال ثابت: قذتا الجناحين: جانباه. وقال أبو حاتم: القذتان: الأذنان. وأما النضى: فإن أبا عمرو الشيبانى قال: هو نصل السهم.

(1) - أخرجه أحمد (3/486) قال: حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا حزام بن إسماعيل العامرى. والبخارى (9/22) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد الواحد. ومسلم (3/116) قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، قال: حدثنا على بن مسهر. وفى (3/117) قال: حدثناه أبو كامل، قال: حدثنا عبد الواحد. والنسائى في فضائل القرآن (115) قال: أخبرنا محمد بن آدم بن سليمان، عن محمد بن فضيل. أربعتهم: حزام، وعبد الواحد، وعلى، وابن فضيل، عن أبى إسحاق الشيبانى، قال: حدثنا يسير بن عمرو، فذكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت