فبعض الفروض إذا تركها عمدًا أعاد في الوقت، وبعضها يختلف حكمها في العمد والنسيان، وبعضها يتفق، وإنما هو على حسب الأدلة في قوة بعضه وانخفاض بعضه، وحديث سلمة بن الأكوع أصل في هذه المسألة وهو قوله: « يزره ولو بشوكة » ، ولو كان ستر العورة سنة لم يقل له ذلك، وإنما قال البخارى: وفى إسناده نظر؛ لأن رواية الدراوردى عن موسى بن محمد بن إبراهيم، عن أبيه، عن سلمة بن الأكوع، قال: قلت: يا رسول الله، إنى أعالج الصيد فأصلى في القميص الواحد، قال: « نعم، وزره ولو بشوكة » .
وموسى بن محمد في حديثه مناكير، قاله البخارى في كتاب الضعفاء، ورخص مالك في الصلاة في القميص محلول الإزار ليس عليه سراويل ولا رداء، وهو قول الكوفيين والشافعى وأبى ثور، إلا أنه إن رأى من جيبه عورته أعاد الصلاة عندهم.
3 -باب عَقْدِ الإزَارِ عَلَى الْقَفَا فِي الصَّلاةِ
وَقَالَ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ صَلَّوْا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَاقِدِي أُزْرِهِمْ عَلَى عَوَاتِقِهِمْ.
(1) - 1- أخرجه أحمد (3/293) قال: حدثنا يحيى بن آدم. وفى (3/294) قال: حدثنا عبد الرزاق. (ح) وأبو نعيم. وفى (3/300) قال: حدثنا وكيع، وعبد الرحمن. ومسلم (2/62) قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، قال: حدثنا وكيع. وفى (2/62) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبى. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا عبد الرحمن. ستتهم - يحيى، وعبد الرزاق، وأبو نعيم، ووكيع، وعبد الرحمن، وعبد الله بن نمير - عن سفيان.
2-وأخرجه أحمد (3/312) قال: حدثنا هاشم. وفى (3/386) قال: حدثنا حسن. كلاهما - هاشم، وحشن - قالا: حدثنا زهير. =
=3- وأخرجه أحمد (3/356 قال: حدثنا يونس، وعفان. وفى(3/391) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا سليم بن حيان. ثلاثتهم - يونس، وعفان، وسليم - قالوا: حدثنا حماد.
4-وأخرجه أحمد (3/357) قال: حدثنا يحيى بن إسحاق، قال: حدثنا ابن لهيعة.
5-وأخرجه أحمد (3/379) قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا حجاج.
6-وأخرجه عبد بن حميد (1051) قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا العمرى.
7-وأخرجه مسلم (2/62) قال: حدثنى حرملة بن يحيى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرنى عمرو.
8-وأخرجه ابن خزيمة (762) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرنى عمرو بن الحارث، وأسامة بن زيد الليثى.
ثمانيتهم - سفيان، وزهير، وحماد، وابن لهيعة، وحجاج، والعمرى، وعمرو، وأسامة - عن أبى الزبير، فذكره.