(1) /24 - فيه: أَبُو بَكْرَة، قَالَ: قَالَ النَّبِىّ - صلى الله عليه وسلم -: « إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَكِلاهُمَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ » ، قِيلَ: فَهَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: « إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ » .
قال المؤلف: ولهذا الحديث أيضًا قعد من قعد من الصحابة عن الدخول في الفتنة ولزموا بيوتهم، وفسر أهل العلم هذا الحديث فقالوا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: « القاتل والمقتول في النار » ليس هو على الحتم لهما بالنار، وإنما معناه أنهما يستحقان النار إلا أن يشاء الله أن يغفر لهما؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - سمّاهما مسلمين وإن قتل أحدهما صاحبه، ومذهب جماعة أهل السنة أن الله تعالى في وعيده لعصاة المؤمنين بالخيار إن شاء عذبهم، وإن شاء عفا عنهم، وقد تقدّم في كتاب الإيمان.
(1) - تقدم تخريجه.