ويكفي واحد في التعديل والجرح. والجارح أولى وإن كثر المعدل [1] ، ويكفي الإجمال فيها من عارف [2] .
ويقل الخبر المخالف للقياس فيبطله، ويرد ما خالف الأصول المقررة [3] .
وتجوز الرواية بالمعنى، من عدل عارف [4] ضابط.
واختلفوا في قبل رواية فاسق التأويل، وكافره [5] .
والصحابي: من طالت مجالسته للنبي (متبعا لشرعه [6] .
وكل الصحابة (عدول، إلا من أبى. على المختار في جميع ذلك [7] .
وطرق الرواية أربع: قراءة الشيخ، ثم قراءة التلميذ أو غيره بمحضره، ثم المناولة [8] ، ثم الإجازة، [ومن تيقن] [9] أو ظن أنه قد
(1) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم، ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1926.
(2) حاشية (أ) (ع) (س) : بأن يقول: عدل أو فاسق، ولا يذكر السبب. أي: إذا كان المزكي عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
(3) حاشية (أ) (ع) (س) : وهو ما أفاد العلم من الأدلة العقلية والنصوص النقلية من الكتاب والسنة أ. هـ والمذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الخبر مقدم وإن خالف الأصول. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2129.
(4) حاشية (أ) (ع) (س) : بمعاني الألفاظ على ما يقتضيه اللفظ، والرواية باللفظ أولى.
(5) المذهب عند الحنابلة: أن رواية المبتدع الداعية إلى بدعته لا تقبل. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1883.
(6) المذهب عند الحنابلة: الصحابي من لقي النبي (مسلما. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1996.
(7) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الصحابة عدول مطلقا، وحكي الإجماع على ذلك ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1990.
(8) حاشية (أ) (ع) (س) : صورة المناولة أن يقول: سمعت ما في هذا الكتاب أو هو من سامعي أو من روايتي عن فلان. ويقول عند الرواية: أخبرنا أو حدثنا مناولة أهـ والمذهب عند الحنابلة: أن مجرد المناولة لا تصح بها الرواية. ينظر: المرداوي التحبير 5/ 2063.
(9) ساقط من الأصل.