فهرس الكتاب
قال ابن حجر 9/ 196: أَخْرَجَ النَّسَائِيُّ أَيْضًا وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَارِيَةً بَكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا. وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنْ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ وَأَبُو زُرْعَةَ إِنَّهُ خَطَأٌ وَأَنَّ الصَّوَابَ إِرْسَالُهُ.
حديث رقم [475]
قال ابن حجر 9/ 383:
أَخْرَجَ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ رِوَايَةِ عَاصِمِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفَعَهُ: لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ. قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: قَالَ ابْنُ صَاعِدٍ لَمَّا حَدَّثَ بِهِ: لَا أَعْلَمُ لَهُ عِلَّةً. قُلْتُ اسْتَنْكَرُوهُ عَلَى ابْنِ صَاعِدٍ وَلَا ذَنْبَ لَهُ فِيهِ وَإِنَّمَا عِلَّتُهُ ضَعْفُ حِفْظِ عَاصِمٍ.
القسم
الدراسي
كِتَاب
النِّكَاحِ
[1] قال ابن حجر 9/ 104: