الصفحة 4 من 21

ص -9 - ... 2 - القيام:

6 -ويجب عليه أن يصلي قائما، وهو ركن إلا على:

-المصلي صلاة الخوف والقتال الشديد.، فيجوز له أن يصلي راكبا. والمريض العاجز عن القيام، فيصلي جالسا إن استطاع، وإلا فعلى جنب. والمتنفل له أن يصلي راكبا، أو قاعدا إن شاء، ويركع ويسجد إيماء برأسه. وكذلك المريض، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه.

7 -ولا يجو ز للمصلي جالسا أن يضع شيئا على الأرض مرفوعا يسجد عليه، وإنما يجعل سجوده أخفض من ركوعه كما ذكرنا إذا كان لا يستطيع أن يباشر الأرض بجبهته.

الصلاة في السفينة و الطائرة:

8 -وتجوز صلاة الفريضة في السفينة. وكذلك الطائرة.

9 -وله أن يصلي فيهما قاعدا إذا خشي على نفسه السقوط.

10 -ويجوز أن يعتمد في قيامه على عمود أو عصا لكبر سنه، أو ضعف بدنه.

الجمع بين القيام والقعود:

11 -ويجوز أن يصلي صلاة الليل قائما، أو قاعدا بدون عذر، وأن يجمع بينهما، فيصلي ويقرأ جالسا، وقبيل الركوع يقوم فيقرأ ما بقي عليه من الآيات قائما، ثم يركع ويسجد، ثم يصنع مثل ذلك في الركعة الثانية.

ص -10 - ... 12 - وإذا صلى قاعدا جلس متربعا، أو أي جلسة أخرى يستريح بها.

الصلاة في النعال:

13 -ويجوز له أن يقف حافيا، كما يجوز له أن يصلي منتعلا.

14 -والأفضل أن يصلي تارة هكذا، وتارة هكذا. حسبما تيسر له، فلا يتكلف لبسهما للصلاة ولا خلعهما، بل إن كان حافيا صلى حافيا، وإن كان منتعلا صلى منتعلا، إلا لأمر عارض.

15 -وإذا نزعهما فلا يضعهما عن يمينه. وإنما عن يساره، إذا لم يكن عن يساره أحد يصلي، وإلا وضعهما بين رجليه، بذلك صح الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم1.

الصلاة على المنبر:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت