الصفحة 154 من 246

يعقوب) عليه السلام، أشار إلى أنهم ما نصحوا في قولهم في جزاؤه من وجد

اور مصر سرٹ

فى رحله 4 لأن شرعهم إنما كان من كان يسرق يسترق في جناية السرقة، ولا بد من تحقيق السرقة، ووجد أن المسافقود في رحل الشخص لا تثبت عليه به السرقة، فلو قالوا: جزاؤه إن سرق أن يؤخذ، مثلًا، لنصحوا"."

(?) المعجم المؤسس ص؛ . (( 2 ) )نسب المحقق هذا الخبر وما يليه إلى ابن حجر في رفع الإصر، وهو خطأ. والصواب أن هذه

الاقوال للسخاوي في ذيل رفع الاصر. (( 2 ) )في المطبوع: لاسألته، وصوابه من الأصل والكفاية والنيل. (:) نظر لدي الس خاوي في ذيل رفع الاصر ص ? - ?.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت