911 -المشْرُوطةُ العامَّةُ: مَا يحكم فِيهَا بضرورة ثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع، أَو سلبه عَنهُ بِشَرْط وصف الْمَوْضُوع.
912 -العُرْفِيَّة العَامَةُ: مَا يحكم فِيهَا بدوام ثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع، أَو سلبه عَنهُ بِشَرْط وصف الْمَوْضُوع.
913 -المُطْلَقة العَامَّة: مَا يحكم فِيهَا بِثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع، أَو سلبه عَنهُ بِالْفِعْلِ.
914 -الممكِنَة العَامَّة: مَا يحكم فِيهَا بارتفاع الضَّرُورَة الْمُطلقَة عَن جَانب الْمُخَالف.
915 -المَشْرُوطةُ الخَاصَّةُ: مَا يحكم فِيهَا بضرورة ثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع، أَو سلبه عَنهُ مَا دَامَ ذَات الْمَوْضُوع مَوْجُودا مُقَيّدا بِقَيْد اللادوام
916 -العُرْفِيةُ الخاصَّةُ: مَا يحكم فِيهَا بدوام ثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع، أَو سلبه عَنهُ بِشَرْط وصف الْمَوْضُوع مَعَ قيد اللادوام.
917 -الوجوديةُ اللاّضروريةُ: مَا يحكم (21 / أ) فِيهَا بِثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع أَو سلبه عَنهُ بِالْفِعْلِ مَعَ قيد اللاضرورة.
918 -الوجوديةُ اللاّدائمةُ: مَا يحكم فِيهَا بِثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع، أَو سلبه عَنهُ بِالْفِعْلِ، مَعَ عدم قيد اللادوام بِحَسب الذَّات.