فهرس الكتاب
هذا على مذهب الشارح لا على مذهبنا معاشر المالكية. قوله: (ويقاس عليها الصوم الخ) مقتضى قياس الصوم عليها وجود الدليل على قضاء الصلاة المندوبة ولعل الشارح لم يذكره لأنه ليس بصدده كذا قيل وفيه نظر. قوله: (أحسن من قول ابن الحاجب) فيه أن ابن الحاجب إنما عبر بوجوب جريًا على مذهبه من اختصاص القضاء بالواجب إلا الفجر فإنه يقضي إلى الزوال فقيل: حقيقة وقيل: مجازًا قاله العلامة، وتعقبه سم بأن هذا لا ينفي أولوية ما قاله المصنف على ما قاله ابن الحاجب، إذ شمول التعريف لسائر المذاهب أحسن من اختصاصه بمذهب بل هو مختص على نفس مذهبه بالبعض نظرًا للفجر، بل أولوية ما قاله المصنف على ما قاله ابن الحاجب بناء على القول بجواز التعريف بالأخص وعدم اشتراط الجمع والمنع في التعريف، أما على القول باشتراط ذلك فالتعبير بمقتضى متعين اهـ. قلت: أما قوله: إذ شمول التعريف الخ فقد يقال عليه هو متقيد بتقرير الأصول على مذهبه لا على مذهب غيره إلا تبعًا. وأما قوله: بل أولوية ما قاله الخ فيقال عليه: أن الصورة النادرة لا يعتبر النقض بها كما تقرر فسقط حينئذ ما ادعاه من أولوية أو تعين ما قاله المصنف فتأمل.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 87
قوله:
(كان أوضح وأخصر)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ