فهرس الكتاب
اعترضه العلامة بأن الأوضح والأخصر أن يقول: في وقته. وأجيب بأنه لو عبر بذلك لكان المتبادر منه أنه لا بد من وقوع جميع المعاد في الوقت فلا يشمل ما لو أوقع ركعة منه في الوقت والباقي خارجه فإن الظاهر جوازه وكونه إعادة مع أنه لا يصدق عليه فعله في وقته ويصدق عليه فعله في وقت أدائه قاله سم. وقد قدّمنا نحو هذا في قول المصنف: والقضاء فعل الخ.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 93
قوله:
(كالصلاة مع النجاسة)
كان الأقعد أن يقول: بدون الطهارة ليكون أنسب بقوله من فوات شرط قاله العلامة. قوله: (سهوًا) قيد في المسألتين وقيد به للاحتراز عن العمد فإن الفعل معه كالعدم لفساده فالفعل بعده ليس ثانيًا فليس إعادة. قوله: (وهي في الأصل) أراد بالأصل القول المتفق عليه بدليل قوله الآتي في القسمين الآخرين على الأصح، وليس المراد بالأصل الحقيقة الشرعية لئلا يقتضي أن إطلاق المكررة على القسمين الآخرين مجاز وليس كذلك في مذهب الشارح، نعم هي مخصوصة على مذهبنا بالمفعولة في وقت الأداء في جماعة بعد الانفراد من غير خلل.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 93
قوله:
(الأوفق له الثاني)
فيه رفع أفعل التفضيل الظاهر مع عدم معاقبته الفعل وهو نادر كما أشار له صاحب الألفية بقوله:
ورفعه الظاهر نزر ومتى
عاقب فعلًا فكثيرًا ثبتا
وقضية قوله: الأوفق له الثاني موافقة الأول أيضًا له، ومقتضى ذلك أن الفقهاء يطلقون الإعادة على فعل الشيء ثانيًا لخلل وفيه نظر سم. قوله: (من فعل الصلاة الخ) بيان لما. وقوله: الذي هو مستحب نعت للفعل.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 93
قوله:
(استوت الجماعتان)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ