الصفحة 188 من 1153

أي الشامل لقسم الاستواء. قوله: (لعذر أو غيره) أي وقسم الاستواء داخل في الغير، قال بعض الفضلاء: لكنه يشمل حينئذ صلاة الرجل منفردًا بعد صلاته جماعة مع أنه غير جائز اهـ. فالأولى أن يقال أنه حذف من التعريف قيدًا لظهوره أو دعوى ظهوره وهو كون الثانية جماعة قاله سم. قوله: (وهو كما قال مصطلح الأكثرين) قال العلامة: هو قريب من قول العضد الإعادة قسم من أقسام الأداء في مصطلح القوم وإن وقع في عبارة بعض المتأخرين خلافه، وكأنه أشار بقوله: قال إلى مخالفة غيره. قال التفتازاني: ظاهر كلام المتقدمين والمتأخرين أنها أقسام متباينة وإن ما فعل ثانيًا في وقت الأداء ليس أداء ولا قضاء ولم نطلع على ما يوافق كلام الشارح يعني العضد صريحًا اهـ. وبه يعلم أن قوله: وقيل إنها قسيم له ليس على ما ينبغي اهـ. أي لأنه الراجح فلا يناسب حكايته بقيل.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 94

قوله:

(فأداء)

.فيه أخذ الأداء في تعريف الأداء حيث قال: العبادة إن وقعت في وقتها ولم تسبق بأداء مختل فأداء وذلك دور ظاهر. وجوابه أن الأداء المعرف مراد به المؤدي.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 94

قوله:

(وإلا فإعادة)

قضيته أنها إن وقعت بعد الوقت وكانت قد سبقت بأداء مختل تسمى إعادة لدخول ذلك تحت إلا وليس كذلك قطعًا إذ هذه قضاء والإعادة مخصوصة بما فعل في الوقت كما مر للمصنف. والجواب أن قول الشارح إن وقعت لم يعتبره للاحتراز بل اعتبره هو المقسم والموضوع والمعتبر للاحتراز هو قوله: ولم تسبق بأداء مختل، ولو قال: العبادة الواقعة في الوقت إن لم تسبق الخ كان أوضح.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 94

قوله:

(أي المأخوذ من الشرع)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت