فهرس الكتاب

الصفحة 54 من 162

3 -قال (1/ 115) : (وكان عليه السلام قبل مشروعية الصلاة يصلي ركعتين صباحا ومثليهما مساء كما كان يفعل إبراهيم عليه السلام)

أقول: لا أعرف لهذا الحديث إسنادا فإن كان الدكتور قد وقف عليه فليذكر لنا مصدره لندرسه وما إخاله يصح نعم ذكر ابن سيد الناس في (عيون الأثر) (1/ 91) عن مقاتل بن سليمان: (فرض الله أول الإسلام الصلاة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي ثم فرض الخمس ليلة المعراج) ثم ذكر نحوه عن الحربي (1/ 149) ونقل عن ابن عبد البر أنه قال:

(لا يوجد هذا في أثر صحيح) ثم أشار ابن سيد الناس (1/ 152) إلى تضعيف قول الحربي

قلت: ومقاتل بن سليمان متروك شديد الضعف قال الحافظ: (كذبوه وهجروه ورمي بالتجسيم)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت