الصفحة 51 من 166

ج: مثاله ما رَوَاهُ الإمام الشافعي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى في"مختصر المزني"قال: أخبرنا مالك عن يزيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"نهى عن بيع اللحم بالحيوان". وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر رضي الله عنه فجاء رجل بعناق فقال: أعطوني جزءًا بهذه العناق . فقال أبو بكر رضي الله عنه: لا يصلح هذا . وكان القاسم بن محمد وابن المسيب وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبدالرحمن يحرمون بيع اللحم بالحيوان . قال: وبهذا نأخذ ولا نعلم أحدًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خالف أبا بكر الصديق رضي الله عنه وإرسال ابن المسيب عندنا حسن"انتهى وروى البيهقي من طريق البيهقي من طريق الشافعي عن مسلم بن خالد عن ابن جريج عن القاسم بن أبي بزة قال: قدمت المدينة فوجدت جزورا قد جزرت فجزئت أربعة أجزاء كل جزء بعناق فأردت أن أبتاع منها جزءًا فقال لي رجل من أهل المدينة: إنه - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يباع حتى بميت فسألت عن ذلك الرجل فأُخْبِرتُ عنه خبرًا"ورَوَاهُ من حديث الحسن عن سمرة عنه - صلى الله عليه وسلم - فقد اجتمعت في هذا الحديث جميع الأمور التي قيدوا قبول المرسل بوجود واحد منها فصلح مثالًا للكل ولله الحمد والمنة .

46: ما مثال المرسل المقبول على ما اشترطه الإمام الشافعي ومن معه ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت