من ثلاث عشرة"رواه أبو داود والطحاوي وأحمد بسند جيد"
وأما قوله A فهو:"الوتر حق فمن شاء فليوتر بخس ومن شاء فليوتر بثلاث ومن شاء فليوتر بواحدة"رواه الطحاوي ولدارقطني والحاك والبيهقي وقال الحاكم:"صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهي والنووي في المجموع"
فهذا نص صريح في جواز الاقتصار