الصفحة 39 من 602

عكرمة، عن ابن عباس قال:"إنما الماء من الماء"في الاحتلام.

(ضعيف الاسناد موقوف، وهو صحيح دون قوله:"في الاحتلام") .

قال أبو عيسى: سمعمت الجارود يقول: سمعت وكيعا يقول: لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك.

قال أبو عيسى: وأبو الجحاف اسمه:"داود ابن أبي عوف".

ويروى عن سفيان الثوري قال: حدثنا أبو الجحاف وكان مرجئا.

قال أبو عيسى: وفي الباب عن عثمان بن عفان، وعلي ابن أبي طالب والزبير، وطلحة، وأبي أيوب، وأبي سعيد: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"الماء من الماء".

(وقال أبو عيسى: عن أبي بن كعب قال: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الاسلام ثم نهي عنها.

وفي رواية: ثم نسخ بعد ذلك.

وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم: أبي بن كعب، ورافع بن خديج.

والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم: على أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج، وجب عليهما الغسل، وإن لم ينزلا) (1) .

91 -باب ما جاء في الرجل يستدفئ بالمرأة بعد الغسل 17 - 123 حدثنا هناد.

حدثنا وكيع، عن حريث، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة قالت:

(1) هذا كلام الامام الترمذي في"صحيح سنن الترمذي - باختصار السند"وكان متقدما على حديث الباب عندنا، وأخرته إلى هنا، لتمام البحث، ولم يلتفت الشيخ ناصر (محقق الكتاب) إلى هذا وأمثاله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت