ربما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، ثم جاء فاستدفأ بي، فضممته إلي، ولم أغتسل.
(ضعيف - ابن ماجه 580(128، مشكاة المصابيح 459 ) ) .
قال أبو عيسى: هذا حديث ليس بإسناده بأس.
وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي هلى الله عليه وسلم وا أت: أن الرجل إذا اغتسل فلا بأس بأن يستدفئ بامرأته، وينام معها قبل أن تغتسل المرأة.
وبه يقول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
98 -باب ما جاء في الجنب والحائض: انهما لا يقرآن القرآن 18 - 131 حدثنا علي بن حجر، والحسن بن عرفة قالا: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تقرأ الحائض، ولا الجنب شيئا من القرآن"."
(منكر - ابن ماجه 595(130، مشكاة المصابيح برقم 461، إرواء الغليل 192، ضعيف الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير - بترتيبي - برقم 6364 ) ) .
قال: وفي الباب عن علي.
قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل ابن عياش عن موسى (بن عقبة، عن نافع، عن) (1) ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يقرإ الجنب ولا الحائض"."
وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم،
(1) ما بين الحاصرتين زيادة من نسخة أستاذنا أحمد شاكر في الصفحة 131.