الصفحة 41 من 602

مثل: سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، قالوا: لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا، إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك، ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل.

قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير.

كأنه ضعف روايته عنهم فيما ينفرد به.

وقال: إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام.

وقال أحمد بن حنبل: إسماعيل بن عياش أصلح من بقية، ولبقية أحاديث مناكير عن الثقات.

قال أبو عيسى: حدثني أحمد بن الحسن قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول ذلك.

103 -باب ما جاء في الكفارة في ذلك 19 - 136 حدثنا علي بن حجر.

أخبرنا شريك، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الرجل يقع على امرأته وهي حائض، قال:"يتصدق بنصف دينار".

(ضعيف بهذا اللفظ - ضعيف أبي داود 42(1) ، والصحيح بلفظ:"دينارا ونصف دينار"- صحيح أبي داود 256) (2) ، ابن ماجه 640) (3) .

(1) هذا رقم نسخة الشيخ ناصر الخاصة به، والتي لم يطبع منها شئ لا الجزء الاول ولا غيره.

وهو في"ضعيف سنن أبي داود"طبع المكتب الاسلامي برقم (50 / 266) وفي"سنن أبي داود"طبعة الشيخ محيي الدين عبد الحميد - رحمه

الله - برقم (266) .

(2) هذا رقم نسخة الشيخ ناصر الخاصة به - أيضا - وهو برقم (227 / 264) في"صحيح سنن أبي داود - باختصار السند"بترتيبي، طبع مكتب التربية العربي.

(3) وهو في"صحيح سنن ابن ماجه"برقم 523،"مشكاة المصابيح، 553،"آداب الزفاف"50 (الطبعة الشرعية الجديدة والمنقحة) ،"الارواء"197."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت